للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفدية]

(وهي ثلاثة أضربٍ: أحدها: ما هو على التخيير: وهو نوعان:

أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، أو ذبح شاةٍ، وهي فديةُ حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللُّبس، والطيب)، والأصل فيها قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وحديث كعب أن النبي قال له: «لعلك يؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله : احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمرٍ، أو انْسُك شاةً» متفق عليه (١)، فوردت الآية والخبر في حلق الرأس، وأما تقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللبس، والطيب، فمقيس على الحلق؛ لكونه من محظورات الإحرام، ويحصل به التَّرفه أشبه الحلق. (٢)

(وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذرٍ فيُخَيَّر)؛ وقد سبق (٣).


(١) سبق تخريجه في المسألة [١١١/ ٧].
(٢) ما قرره المصنف في هذه المسائل هو الصحيح من المذهب، إلا أن مد البر للمسكين في فدية الأذى هي إحدى الروايتين في المذهب، والرواية الثانية: أن الإطعام يكون بنصف صاع. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٧، وشرح العمدة ٥/ ٣، والفروع ٤/ ٣٩٩، والإنصاف ٨/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٦/ ١٨٢.
(٣) سبق تقريره في ٢/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>