للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُزاة (١)، فيَحرُم على المرأة لبسه في يديها في حال الإحرام؛ لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبَس القفازين» (٢).

(فأما الخَلخال وما أشبهه من الحلي) مثل السِّوارين والدُّملجين (٣)، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه (٤)، وروي عن عطاءٍ أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي (٥)، وكره قتادة السوارين والدُّملجين والخَلخال (٦)، ولم ير بأسًا بالخاتم والقُرط (٧).

وظاهر مذهب أحمد الرخصة في ذلك، قال في رواية حنبل: «تلبَس المحرمة الحلي، والمعصفر» (٨)، وهو قول ابن عمر وعائشة (٩)، قال نافعٌ: «كن نساءُ ابن عمر وبناتُه يلبَسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك» (١٠)، وقد سبق في حديث ابن عمر عن النبي في المرأة: «ولتلبَس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز،


(١) البزاة: جمع بازي، وهو ضرب من الصقور التي تصيد. لسان العرب ٣/ ٢٦٣.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) الدملجين: مثنى مفردها دملوج، وهو: سوار من الحلي يحيط بالمعضد. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٧٦، والمعجم الوسيط ٢/ ٢٧٦.
(٤) ينظر: توثيق قول الخرقي في المغني ٣/ ١٥٦.
(٥) عطاء هو ابن أبي رباح، وقد سبقت ترجمته، والقول عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٨٢.
(٦) قتادة هو ابن دعامة السدوسي، وقد سبقت ترجمته، والقول عنه ذكره في المغني ٣/ ١٥٦.
(٧) القرط: هو ما يعلق على شحمة الأذن من الحلي. ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٧٤.
(٨) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٨٣.
(٩) سبق تخريجهما قريبًا.
(١٠) نافع هو مولى ابن عمر ، وقد سبقت ترجمته، وقوله أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>