للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيدخل فيه الكحلي وغيره من الأحمر والأخضر.

وكذلك الحناء؛ لأن الأصل إباحته، ولأنه صبغ فلم يحرم عليها كلبس المعصفر. (١)

[١٠٧٢/ ٤٤] مسألة: (والنظر في المرآة لهما جميعًا) يجوز إذا كان لحاجة، فأما للزينة فلا، قال أبو داود: «سمعت أحمد سئل عن المحرم ينظر في المرآة. قال: إذا كان يريد به زينة فلا، قيل: فكيف يريد به زينة؟ قال: يرى شعرةً فيُسوّيها» (٢)، فكره له النظر فيها لإزالة الشَّعث والزينة؛ لأن في الحديث: «أن الله تعالى يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثًا غبرًا ضاحين» (٣).

فإن نظر لحاجةٍ كمداوة جرحٍ، أو إزالة شعر ينبت في عينه، ونحو ذلك، فلا بأس به، ولا فدية في النظر فيها في الحالين، وإنما ذلك أدبٌ، فإن فعله فقد ترك الأدب ولا شيء فيه.

* * *


(١) لا خلاف في المذهب بلبس المعصفر والكحلي ونحوهما، وأما الخضاب بالحناء فقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب أنه يكره». ينظر: المغني ٣/ ١٥٧، وشرح العمدة ٤/ ٥٤٦، والفروع ٥/ ٥٣١، والإنصاف ٨/ ٣٦١، وكشاف القناع ٦/ ١٧٦.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٧٥.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٧٠٨٩) ٢/ ٢٢٤، ومن حديث أبي هريرة (٨٠٣٣) ٢/ ٣٠٥، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٣، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>