للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٧٦/ ٥٤] مسألة: (وهل للمرأة رفع اليدين؟ على روايتين:) إحداهما: أنها ترفع قياسًا على الرجل، ولأن أم سلمة كانت ترفع يديها (١).

والأخرى: لا ترفع، لأنه في معنى التجافي في الركوع والسجود، وهو غير مشروع في حقها. (٢)

(ويكره الالتفات في الصلاة)؛ لما روت عائشة قالت: سألت رسول الله عن التفات الرجل في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل» رواه سعيد بن منصور (٣).

وفي المسند عن أبي ذر (٤) قال: قال رسول الله : «لا يزال


(١) لم أعثر على تخريجه، والمشهور من الآثار هو من فعل أم الدرداء فيما ثبت عنها في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٧٧ وغيرهما.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: ترفع يدها قليلًا، والرواية الرابعة: يجوز لها رفع اليدين، والرواية الخامسة: يكره لها رفع اليدين، ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد توقفه في المسألة فقال: «ونقل عنه جماعة، أنه قال: ما سمعنا في المرأة، فإن فعلت فلا بأس». ينظر: المغني ١/ ٢٨١، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٣١٤، والمبدع ١/ ٤٧٤، والإنصاف ٣/ ٥٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٣.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٨) ١/ ٢٦١.
(٤) أبو ذر هو: جندب بن جنادة الغفاري (ت ٣١ هـ)، من كبار الصحابة، قديم الإسلام، أسلم بعد أربعة فكان خامس من دخل الدين، روى عنه أنس، وابن عباس، وأبو إدريس الخولاني، وزيد بن وهب الجهني، والأحنف بن قيس وغيرهم، قال فيه : «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدقَ لهجةً من أبي ذر» - رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ١٧٥ - ، وكانت وفاته بالرَّبَذة، وصلى عليه ابن مسعود . ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٦٥٦، والإصابة ٧/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>