(٢) صحيح البخاري (١٣٩٩) ٢/ ٥٣٤، وصحيح مسلم (٩٨٣) ٢/ ٦٧٦. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تعجيل الزكاة هو المذهب، وقيده في الإنصاف: «لحولين فقط»، والرواية الثالثة: يجوز لثلاثة أعوام، قال في الشرح الكبير ٧/ ١٨٤ تعليقًا عليها: «قال ابن عقيل: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن التعجيل على خلاف الأصل، وإنما جاز في عامين للنص، فيبقى فيما عداه على قضية الأصل». ينظر: الكافي ٢/ ١٨١، والفروع ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٧/ ١٨٥، وكشاف القناع ٥/ ١٠٠. (٤) ما قرره المصنف من أنه إذا عجل الزكاة عن النصاب وما يستفيده في الحول أجزأ عن النصاب دون الزيادة هو المذهب، والرواية الثانية: تجزئ عن الزيادة أيضًا. ينظر: المصادر السابقة.