للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز تعجيل الزَّكاة عن الحول إذا كمل النِّصاب، ولا يجوز قبل ذلك)؛ لأن النِّصاب سببها، فلم يجز تقديمها عليه كالتَّكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب؛ لما روي عن علي: «أن العباس سأل رسول الله أن يرخِّص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تَحِلَّ، فرخص له» رواه أبو داود (١)، ولأنه حقُّ مالٍ أُجِّل للرِّفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ.

(وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان:) إحداهما: يجوز؛ لقول النبي لما قيل: منع العباس الصدقة - قال: «هي عليَّ ومثلها» رواه البخاري ومسلم (٢)، لأنه عجَّلها بعد سببها.

والثانية: لا يجوز؛ لأنَّه عجَّلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجل قبل نصابها. (٣)

(وإن عجَّلها عن النِّصاب وما يستفيده في الحول أجزأ عن النِّصاب دون الزيادة)؛ لأنه عجَّل زكاة الزِّيادة قبل وجودها أشبه ما لو عجَّل زكاة النِّصاب قبل وجود النصاب. (٤)


(١) سنن أبي داود بنحوه (١٦٢٤) ٢/ ١١٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٨٢٢) ١/ ١٠٤، والترمذي في جامعه (٦٧٨) ٣/ ٦٣، وابن ماجه في سننه (١٧٩٥) ١/ ٥٧٢، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٨، والحاكم في مستدركه ٣/ ٣٧٥.
(٢) صحيح البخاري (١٣٩٩) ٢/ ٥٣٤، وصحيح مسلم (٩٨٣) ٢/ ٦٧٦.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تعجيل الزكاة هو المذهب، وقيده في الإنصاف: «لحولين فقط»، والرواية الثالثة: يجوز لثلاثة أعوام، قال في الشرح الكبير ٧/ ١٨٤ تعليقًا عليها: «قال ابن عقيل: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن التعجيل على خلاف الأصل، وإنما جاز في عامين للنص، فيبقى فيما عداه على قضية الأصل». ينظر: الكافي ٢/ ١٨١، والفروع ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٧/ ١٨٥، وكشاف القناع ٥/ ١٠٠.
(٤) ما قرره المصنف من أنه إذا عجل الزكاة عن النصاب وما يستفيده في الحول أجزأ عن النصاب دون الزيادة هو المذهب، والرواية الثانية: تجزئ عن الزيادة أيضًا. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>