للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٦٨/ ٤٠] مسألة: (ويحرم عليها ما يحرم على الرجل، إلا في اللِّباس، وتظليل المَحْمِل (١)؛ وهذا صحيح، فإنَّ أَمْرَ النبي المُحرِمَ باجتناب شيءٍ يدخل فيه الرجال والنساء، وما ثبت في الرجل فمثله في المرأة، لكن استثنى منه لبس المخيط والتظليل مبالغةً في ستر المرأة؛ لأنها عورةٌ كلها إلا وجهها، فتجردها يفضي إلى انكشافها، فأبيح لها هذا كما أبحنا عقد الإزار لحفظ العورة ولم يبح عقد الرِّداء، وهذا مما لا نعلم فيه خلافًا (٢).

وفي حديث ابن عمر : «أنه سمع رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القُفازين، والنِّقاب، وما مس الوَرس والزعفران من الثياب، ولتلبَس بعد ذلك ما أحَبَّت من ألوان الثياب: من مُعصفرٍ (٣)، أو خزٍّ، أو حُليٍّ، أو سَراويلَ، أو قميصٍ، أو خفٍّ» (٤)، وهذا صريحٌ، والمعنى باللباس ههنا: المخيط من القُمص، والدروع، والسراويلات، وما يستر الرأس، والخِفاف ونحو ذلك.

[١٠٦٩/ ٤١] مسألة: (ولا تلبَس القُفّازين:) وهما شيءٌ يُعمل لليدين يُدخلان فيه من الخزِّ من خِرَقٍ أو جلودٍ (٥)، مثل الذي يُعمل لحمل


(١) المحمل: هو الهودج، وهو ما يركب عليه على ظهر البعير، وفي ضبطه وجهان فتح الميم الأولى وكسر الثانية والعكس. ينظر: لساب العرب ١١/ ١٨١، والمصباح المنير ص ١٥١.
(٢) ينظر: حكاية عدم الخلاف في المغني ٣/ ١٥٥.
(٣) المعصفر: هو الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو نبت معروف يصبغ به الثوب. ينظر: المطلع ص ١٧٧.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٢٧) ٢/ ١٦٦، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده ٢/ ٢٢ بلا زيادة قوله: «ولتلبس بعد ذلك … » وما بعدها في الحديث، وصحح الحديث بجملته الحاكم في مستدركه ١/ ٦٦١، وصحح الحديث بلا هذه الزيادة ابن حبان في صحيحه ٩/ ٩٦، وقال الذهبي في التنقيح ٢/ ٢٨ عن هذه الزيادة: «هذه زيادة منكرة». ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٢٨.
(٥) قال في المطلع ص ١٦٧ في تعريف القفازين: «شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبَسه المرأة في يديها».

<<  <  ج: ص:  >  >>