للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ٩٢] (١)، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي وإنظاره، وقال تعالى في إخوة يوسف: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف: ٨٨] والوصايا للفقراء تطوعٌ.

[٨٥٩/ ٢٢] مسألة: (وفي النَّذر والكفّارة وجهان:) أحدهما: يجوز؛ لأنَّها لم تكن واجبةً، وإنَّما أوجبها بفعله فصارت كصدقة التَّطوُّع؛ لأنَّه تطوع بإيجابها فأشبه الذي تطوَّع بتفريقه.

والآخر: لا يجوز لأنَّها واجبةٌ أشبهت الفرض. (٢)

[٨٦٠/ ٢٣] مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) غير عَمودَي النَّسب ممن يرثهم؟ فيهم روايتان: إحداهما: لا يدفع إليهم؛ لأنَّ الله سبحانه أوجب نفقتهم عليه بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

والثانية: يجوز؛ لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب (٣).

(وفي الزوج روايتان:) إحداهما: يجوز للمرأة دفع زكاتها إليه؛ لأنَّ النبي قال لزينب امرأة ابن مسعود : «زوجك وولدك أحقُّ من تصدَّقت به عليهم» أخرجه البخاري (٤)، ولأنَّه لا يلزمها نفقته أشبه الأجنبي.


(١) في نسخة المخطوط الآية «فدية مسلمة إلى أهله» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب.
(٢) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من أنه لا يجوز لبني هاشم الأخذ من النذر والكفار هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢١٠، والفروع ٤/ ٣٧٢، والإنصاف ٧/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٨.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الثاني من أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٩، والفروع ٤/ ٣٥٤، والإنصاف ٧/ ٣٠١، وكشاف القناع ٥/ ١٧٤.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري (١٣٩٣) ٢/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>