للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَمالةٍ؛ لأنَّ النبي قال: «إنَّما الصدقة أوساخ النَّاس، وإنَّها لا تحلُّ لمحمدٍ وآل محمدٍ» (١).

وحكم مواليهم وهم مُعْتَقوهم حكمُهم؛ لما روى أبو رافعٍ : «أن رسول الله بعث رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي فسأله فقال: إنها لا تَحلُّ لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» (٢) حديثٌ صحيحٌ، ولأنَّهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتَّعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم.

[٨٥٨/ ٢١] مسألة: (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا للفقراء)، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة فقال: «إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة» (٣).

وقد روي عن أحمد المنع من التطوع (٤)؛ لعموم قوله : «إنا لا تحلُّ لنا الصدقة» (٥).

والأول أظهر، فإن النبي قال: «المعروف كلُّه صدقةٌ» متفقٌ عليه (٦)، وقال سبحانه: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾


(١) سبق تخريجه في ٢/ ١٦٨.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٢٣) ٦/ ١٠، وأبو داود في سننه (١٦٥٠) ٢/ ١٢٣، والترمذي في جامعه (٦٥٧) ٣/ ٤٦، وقال: الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٦١.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٥٦ عن إبراهيم بن محمد بن جعفر.
(٤) ولعل ذلك مستفاد من إطلاق الرواية في المنع من الصدقة كما في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩٤.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٥٥/ ٢٠].
(٦) صحيح البخاري من حديث جابر (٥٦٧٥) ٥/ ٢٢٤١، وصحيح مسلم من حديث حذيفة (١٠٠٥) ٢/ ٦٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>