للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: لا يجوز؛ لأنَّها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه، وبسطها في ماله عادةً، فلم يجز دفعها إليه كالولد، وأما الحديث فالمراد به صدقة التطوع؛ بدليل قوله: «وولدك». (١)

[٨٦١/ ٢٤] مسألة: (وفي بني المطَّلب روايتان:) إحداهما: ليس لهم ذلك؛ لقول النبي : «إنا وبنو المطَّلب لم نفترق في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ» (٢)، وفي لفظٍ رواه الشافعي في مسنده: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ وشبَّك بين أصابعه» (٣)، ولأنَّهم يستحقون من خُمُسِ الخُمُسِ، فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم، وقد أكَّد ذلك ما روي عن النبي أنه علَّلَ في منعهم الصدقة باستغنائهم بالخمس فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم» (٤).

والثانية: لهم الأخذ من الصدقة؛ لأنَّهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية، لكن خرج بنو هاشم بقوله : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» (٥) فيجب أن يختصَّ المنع بهم. (٦)


(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج هو المذهب كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٢، والإنصاف ٧/ ٣٠٤، وكشاف القناع ٥/ ١٦٧ واختار عدم جواز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم (٢٩٧٨) و (٢٩٨٠) ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، والنسائي في سننه (٤١٣٦) ٧/ ١٣٠، وأصل الحديث في صحيح البخاري (٢٩٧١) ٣/ ١١٤٣.
(٣) مسند الشافعي ص ٣٢٤، وسبق تخريج أصله في الحاشية السابقة.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢١٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٨٧، وفيه الحسين بن علي الملقب بحنش، وهو متروك الحديث. ينظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ١٦٣.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٥٧/ ٢٠].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن بني المطلب كبني هاشم في الزكاة هو المذهب كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٦، والفروع ٤/ ٢٧٠، والإنصاف ٧/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٤ واختار جواز دفع الزكاة لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>