(٢) صحيح البخاري (٣٧٨) ١/ ١٥١ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٢٠) ١/ ٤٣٣. (٣) قال في كشاف القناع ٢/ ٣٤٥: «أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع؛ لصلاته ﷺ في النعلين والخفين، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود، وأما سقوط المباشرة باليدين فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد»، والرواية الثاني: يجب مباشرة الكف للمصلَّى. ينظر: الفروع ٢/ ٢٠١، والإنصاف ٣/ ٥١٠. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب كما ذكر، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٥، والفروع ٢/ ٢٠١، والإنصاف ٣/ ٥٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٤. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩]، وهذه الرواية أخرجها الترمذي في جامعه (٣٠٤) ٢/ ١٠٥.