للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكُفِّنا فلم يُشكِنا» رواه مسلم (١).

والثانية: لا يجب، وهي ظاهر المذهب؛ لما روى أنسٌ قال: «كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا أطراف الثوب من شدَّة الحر في مكان السجود» رواه البخاري ومسلم (٢)، ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كاليد.

وحديث خباب غير صريح في الحكم، ثم إن في الحديث: شكونا إلى رسول الله حر الرَّمضاء في جباهنا وأكُفِّنا، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب مباشرة الكف للمصلَّى (٣)، ويحتمل أنهم أرادوا تسقيف المسجد قبل أن يسقف ليكتَنُّوا من الحر. (٤)

[٣٥٣/ ٣١] مسألة: (ويُجافي عَضُديه عن جنبيه، وبطنَه عن فخذيه)؛ لما روى أبو حميد : «أن النبي جافى عضديه عن إبْطيه» (٥)، ووصف البراء سجود النبي : «فوضع يديه بالأرض ورفع عَجيزَتَه»


(١) صحيح مسلم (٦١٩) ١/ ٤٣٣.
(٢) صحيح البخاري (٣٧٨) ١/ ١٥١ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٢٠) ١/ ٤٣٣.
(٣) قال في كشاف القناع ٢/ ٣٤٥: «أما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع؛ لصلاته في النعلين والخفين، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود، وأما سقوط المباشرة باليدين فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس قال: رأيت النبي في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد»، والرواية الثاني: يجب مباشرة الكف للمصلَّى. ينظر: الفروع ٢/ ٢٠١، والإنصاف ٣/ ٥١٠.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب كما ذكر، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٥، والفروع ٢/ ٢٠١، والإنصاف ٣/ ٥٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٤.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩]، وهذه الرواية أخرجها الترمذي في جامعه (٣٠٤) ٢/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>