للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٤٨/ ٢٦] مسألة: (ثم يُكبر ويَخِرُّ ساجدًا)، والسجود والطمأنينة فيه ركنان؛ لحديث المسيء في صلاته (١).

ويَنْحطُّ مكبرًا؛ لحديث أبي هريرة : «كان النبي إذا قام إلى الصلاة يُكبِّر حين يقوم، ثم يُكبِّر حين يَركع، ثم يُكبِّر حين يسجد» متفقٌ عليه (٢).

(ولا يرفع يديه)؛ لحديث ابن عمر (٣). (٤)

[٣٤٩/ ٢٧] مسألة: (فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه)؛ لما روى وائل بن حُجر قال: «كان رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبو داود (٥).

فأما حديث أبي هريرة قال رسول الله : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (٦) قال الخطابي: «حديث وائل أثبت من هذا، وزعم بعضهم أن هذا منسوخٌ بما روي عن سعدٍ قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (٧). (٨) (٩)


(١) سبق تخريجه في المسألة [٣٣٢/ ١].
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٣٤٠/ ١٨].
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٣٢٦/ ٤].
(٤) ما قرره المصنف من عدم رفع المصلي يديه للسجود هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يرفعهما، والرواية الثالثة: يرفع في كل خفضٍ ورفعٍ. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ١٩٩، والإنصاف ٣/ ٤٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٧.
(٥) سنن أبي داود (٨٣٨) ١/ ٢٢٢، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (٢٦٨) ٢/ ٥٦، والنسائي في سننه (١٠٨٩) ١/ ٢٠٦، وابن ماجه في سننه (٨٨٢) ١/ ٢٨٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٨، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٣٧.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده (٨٩٤٢) ٢/ ٣٨١، وأبو داود في سننه (٨٤٠) ١/ ٢٢٢، والنسائي في سننه (١٠٩١) ١/ ٢٠٧، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٠٣، وساق ابن رجب في الفتح ٥/ ٩٠ الشواهد على تضعيفه.
(٧) أخرجه البيهقي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص ٢/ ١٠٠، وابن خزيمة في صحيحه وصححه ١/ ٣١٩.
(٨) معالم السنن ١/ ٢٠٨.
(٩) قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٤: «أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل».
وما قرره المصنف من تقديم الركبتين على اليدين هو المذهب، قال الزركشي في شرحه ١/ ١٨١: «هذا المشهور عن أحمد، وعليه عامة أصحابه»، والرواية الثانية: أنه يضع يديه ثم ركبتيه، قال ابن رجب: «ومن أصحابنا من خصها بالشيخ الكبير والضعيف خاصة، وهو أصح». فتح الباري ٥/ ٩١. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٤، والفروع ٢/ ١٩٩، والإنصاف ٣/ ٥٠٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>