(٢) الصحيح من المذهب أن الإتيان بالواو أفضل. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٢، والفروع ٢/ ١٩٨، والإنصاف ٣/ ٤٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤. (٣) صحيح مسلم (٤٧٧) ١/ ٣٤٧، ولم أجده في صحيح البخاري. (٤) في المطبوع من المقنع زيادة: (إلا عند أبي الخطاب)، وسياق الفقرة يتضمنها. (٥) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٤٥، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٣٩٠. (٦) سبق تخريجه قريبًا في حاشية المسألة [٣٤٥/ ٢٣]. (٧) لعله فيما ورد في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله من إطلاق الإجابة بلا تفصيلٍ ص ٧٣، وإلا فينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٣٠٣. (٨) الهداية ص ٨٣، قال الزركشي في شرحه ١/ ١٨١: «وكلامه محتمل، وهو اختيار أبي البركات». (٩) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثالثة: يزيد المأموم التسميع أيضًا. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ١٩٨، والإنصاف ٣/ ٤٩٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٥.