(٢) سبق تخريجه في المسالة [٣٢٦/ ٤]. (٣) قال في الإنصاف: «ويحتمل أن يكون مراده أن يرفع يديه مع رفع رأسه»، فعلى هذا الاحتمال فيفرق المذهب بين حكم الإمام والمنفرد وبين حكم المأموم، فبالنسبة للإمام والمنفرد فالرواية الأولى: هو ما تقرر في هذا الاحتمال من أنهما يرفعان أيديهما مع رفع رأسهما من الركوع وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن محل الرفع هو بعد الاعتدال من الركوع، وأما حكم المأموم فيرفع يديه مع ابتداء رفع رأسه من الركوع رواية واحدة. ينظر: الفروع ٢/ ١٩٧، والإنصاف والشرح الكبير ٣/ ٤٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٣. (٤) يعني في تكبيرة الانتقال، وقد سبق تقريرها في المسألة [٣٤٠/ ١٨]، والقول في حكم التحميد في المذهب كالقول في حكم تكبيرات الانتقال والتسبيح والتسميع في الركوع والسجود سواء، لأن الجميع معدود في المذهب من واجبات الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٠١، والفروع ٢/ ٢٤٩، والإنصاف ٣/ ٦٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٣. (٥) لم أجده في المطبوع من كتب الخلال. ينظر: توثيقه من الكافي ١/ ٣٠٢، وبنحو قول الخلال في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٤٢٩. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٤٣٠. (٧) وذلك في حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد»، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٩) ١/ ٢٥٣ واللفظ له، ومسلم في صحيحه (٤١٤) ١/ ٣٠٩.