للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ (١).

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ (١) مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا (٢) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا (٣) " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا".

[٥٢٨٥] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ : "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ (٤) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ (٥) " وَعَقَدَ تِسْعِينَ (٦).

[٥٢٨٦] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : "فِي الْجُمُعَةِ


(١) عليه صح.
(٢) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "عَلَيْهِ".
(٣) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "إِلَيْهِ".
(٤) قوله: "من ردم" ليس عند أبي ذر.
(٥) قوله: "مثل هذه. وعقد" هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا ووقع في نسخ الطبع: "مثل هذه وهذه. وعقد" إلخ فليعلم. اهـ. مصححه.
(٦) عقد تسعين: أي جعل طرف السبابة اليمنى في أصلها، ويضمها ضما محكمًا بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحيّة المطوقة. (انظر: فتح الباري لابن حجر) (١٣/ ١٠٨).
* [٥٢٨٥] [التحفة: خ ت س ٦٠٥٠]
(٧) ليس عند ابن عساكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>