للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البخاري في أوائل كتاب النكاح: ويُرْوى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يَلْعَب بالصبي: إذا أدخله فيه فلا يتزوجنَّ أمه، قال: ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه (١).

قلت: وهذا الأثر من رواية الصلت بن الحجاج عنه، وهو على شرط المزي في ذكره عبد الرحمن بن فَرُّوخ الآتي؛ فلهذا استدركتُهُ.

[٣٠٧٦] (ت ق): الصلت بن دِينار الأزديُّ، الهُنائِيُّ (٢)، البصري، أبو شعيب المجنون.

روى عن: الحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، وأبي جمرة الضُّبَعِي، وشَهْر بن حَوْشَب، وعُقَبة بن صُهْبان، وأبي نَضْرَة العَبْدي، وغيرهم.

وعنه: وكيع، وصالح بن موسى الطَّلحيُّ، وجعفر بن سليمان الصبَعِيُّ، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم.

قال أحمد: متروك الحديث، ترك الناس حديثه (٣).

وقال ابن معين: ليس بشيء (٤).

وقال عمرو بن علي: كثير الغَلط، متروك الحديث، كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه (٥).


(١) "صحيح البخاري" كتاب: النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم، قبل حديث: (٥١٠٦).
(٢) قال السمعاني في "الأنساب": (بضم الهاء وفتح النون، هذه النسبة إلى هُناءة بن مالك بن فهم). (١٢/ ٣٤٨).
(٣) "العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله (٧٣) و (٢/ ٣١٠)، وزاد عبد الله: (ونهاني أن أكتبَ عن الصلت بن دينار شيئًا)، وانظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٢/ ٥٩٥).
(٤) "التاريخ" للدوري (٢/ ٢٧٠)، و "التاريخ" الدارمي (ص ١٢٥).
(٥) "الجرح والتعديل" (٤/ ٤٣٨).