وجه ترجيح القول بأن لفظ: أنت علي حرام، طلاق إذا نوي به الطلاق، أنه ليس صريحًا في الظهار، وهو: يحتمل الطلاق وقد نوي به فيحمل عليه كسائر الكنايات.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي فقد صرح بما يقتضي الظهار فلا يصح حمله على غيره ولو نواه؛ لأنه إذا تعارض اللفظ مع النية قدم اللفظ؛ لأنه أصرح وأوضح، بخلاف ما إذا لم يصرح بما يقتضي الظهار فإنه يحمل على ما تقتضيه النية لعدم المعارض.