للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فيحمل التحريم مع النية عليه.

٢ - حديث: (انما الأعمال بالنيات) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.

الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوي به الظهار.

٢ - إذا نوي به الطلاق.

الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يعتبر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعتبر:

إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا.


(١) سورة التحريم: (١ - ٢).
(٢) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>