الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.
الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:
وفيه جانبان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:
أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.
الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يملكه.
٣ - الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.
الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:
إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute