١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.
الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:
١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).
(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحى (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute