الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.
الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.
٢ - إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.
الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه:
أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.
الفقرة الثانية: الوقوع:
وفيه شيئان هما:
(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute