الجملة الأولى: توجيه التخيير:
وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.
الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:
وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.
القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:
الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.
الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.
الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان ينقسم بالأجزاء.
٢ - إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.
الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute