للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.

النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.

٢ - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.

القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:

الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.

الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيه جملتان هما:

١ - توجيه التخيير.

٢ - توجيه كون التخيير للزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>