الفقرة الأولى: بيان ما يحب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.
المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - التزويج من الأب.
٢ - التزويج من غير الأب.
الفرع الأول: التزويج من الأب:
وفيه أمران هما:
١ - التزويج برضا البنت.
٢ - التزويج بغير رضا البنت.
الأمر الأول: التزويج برضا البنت:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التزويج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التزويج:
إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute