وجه ترجيح القول بالصحة: بأن التعليق بحالة الزوجة لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين ومآله إلى العلم في زمن ليس ببعيد فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الزوجة لا يؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يجب على القول بالصحة.
٢ - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى حسب واقع حال الزوجة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى على القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه، ولم يوجد مانع من الأخذ به.