قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أو ثبتت عنه بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - ضابط العيوب الخاصة بالرجال.
٢ - الأمثلة.
٣ - الفسخ بها (١).
الأمر الأول: ضابط العيوب الخاصة بالرجال:
العيوب الخاصة بالرجال: كل ما يمنع الوطء أو كماله من الرجل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العيوب الخاصة بالرجال ما يأتي:
١ - العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.
٢ - الجب: وهو قطع الذكر من أصله أو قطع بعضه.
٣ - الخصاء: وهو قطع الخصيتين مع جلدتهما.
٤ - الوجاء: وهو رض الخصيتين في جلدتهما.
٥ - السل بفتح السين: وهو سحب الخصيتين من جلدتهما.
(١) هذا الفسخ فى جزئيات العيوب وما تقدم في الفسخ بالعيوب من حيث هي بقطع النظر عن جزئياتها.