للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الفسخ.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الفسخ: أن الضرر متحقق بالعيب ولو كان حادثا بعد العقد، والضرر يجب أن يزال لما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).

٣ - القاعدة الفقهية: الضرر يزال.

والعبرة بوجود الضرر، وهو لا يختلف بالحدوث بعد العقد وعدمه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حدوث العيب في الزوج على حدوث العيب في السلعة بعد العقد قياس مع الفارق، وذلك أن السلعة يمكن التخلص منها بالبيع ونحوه، بخلاف التخلص من الزوج فلا يمكن إلا بالفسخ؛ لأن الطلاق بيده فإذا رفضه لم يبق مخرج غير الفسخ.

المسألة الثالثة: أقسام العيوب التي يفوت بها الغرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ما يختص بالرجال.

٢ - ما يختص بالنساء.

٣ - المشترك بين الرجال والنساء.


(١) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>