للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس.

٣ - الجواب عن الإذن فيها.

القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن المراد بالأجور فيها المهور، وليس أجور المتعة، وذلك لوجوه: الوجه الأول: أن السياق فيما يحل ويحرم من النساء وذلك بالنكاح الشرعي المستقر المستمر.

الوجه الثاني: أنه قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وذلك أن نكاح المتعة أيسر من نكاح الأمة، فمن قدر على نكاح الأمة كان على نكاح المتعة أقدر فلا يحل له نكاح الأمة.

الوجه الثالث: أن حمل الآية على النكاح الشرعي هو الذي يتفق مع أدلة المنع فيتعين حمل الآية عليه جمعًا بين الأدلة.

القطعة الثانية: الجواب عن ما روي عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بأن ابن عباس رجع عنه وصرح بتحريم المتعة فقال: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (١).

النقطة الثالثة: الجواب عن الإذن فيها:

يجاب عن ذلك بأن الإذن نسخ بالتحريم كما تقدم في أدلة القول الراجح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي باب نكاح المتعة ٧/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>