للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية نكاح المتعة: أنه لا يراد للدوام، وإنما يراد للتمتع مدة معينة ينتهي بانتهائها.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في نكاح المتعة على قولين:

القول الأول: أنه باطل.

القول الثاني: أنه صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به تحريم المتعة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) (٢).


(١) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].
(٢) سنن ابن ماجة / باب النهي عن نكاح المتعة / ١٩٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>