وجه هذا القول: بأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق ويبطل الشرط.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن تعليق النكاح يبطله.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انعقاد النكاح المعلق ما يأتي:
١ - أنه أظهر دليلا.
٢ - أنه أحوط للفروج وذلك واجب.
٣ - أن التعليق لا حاجة إليه، لإمكان التحقق من الإرادة قبل العقد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن العوض ليس من شروط النكاح ولا من مقوماته فلا يؤثر الجهل به، بخلاف تعليق الإيجاب فإنه من صلب العقد؛ لأنه جزء من الإيجاب ووصف له؛ لأنه يتوقف عليه فيؤئر عليه.