٣ - أن يقول الوكيل في التزويج: زوجتك فلانة إن رضي موكلي.
الجزئية الثانية: الانعقاد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انعقاد النكاح العلق على الإرادة على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعقد.
القول الثاني: أنه ينعقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعقاد النكاح المعلق على الإرادة بما يأتي:
١ - أن النكاح عقد معاوضة كالبيع فلا يصح مع التعليق.
٢ - أن التعليق كالخيار والخيار في النكاح لا يصح فلا يصح التعليق.
٣ - أن الإيجاب متوقف على إرادة من علق العقد على رضاه فإن وقع لقبول بعد الإيجاب كان متقدما على شرطه فلا يصح، وإن تأخر القبول عن لإفصاح بالإرادة كان متأخرا عن الإيجاب فلا يصح.