وجه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح: أن شرط الإباحة لم يتحقق؛ لأن وجود هذا النكاح وعدمه سواء فلا تكون قد نكحت زوجا غيره.
الشيء الثاني: إذا كان طلاق الزوج الثاني: نتيجة تأثير عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
لم أطلع على من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - عدم الإباحة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إباحة الزوجة لزوجها الأول إذا كان طلاق الثاني نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها: أنه وسيلة إلى إبطال نكاح الثاني والتفريق بينه وبين زوجته فيمنع رجوعها للأول سدًا للذريعة كمنع القاتل من الميراث وتطبيقًا لقاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه).
الأمر الثالث: شرط التعليق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل.