للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: توجيه عدم الإباحة:

وجه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح: أن شرط الإباحة لم يتحقق؛ لأن وجود هذا النكاح وعدمه سواء فلا تكون قد نكحت زوجا غيره.

الشيء الثاني: إذا كان طلاق الزوج الثاني: نتيجة تأثير عليه:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

لم أطلع على من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - عدم الإباحة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إباحة الزوجة لزوجها الأول إذا كان طلاق الثاني نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها: أنه وسيلة إلى إبطال نكاح الثاني والتفريق بينه وبين زوجته فيمنع رجوعها للأول سدًا للذريعة كمنع القاتل من الميراث وتطبيقًا لقاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه).

الأمر الثالث: شرط التعليق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - تعليق الانعقاد.

٢ - تعليق الانتهاء.

الجانب الأول: تعليق الانعقاد:

وفيه جزءان هما:

١ - تعليق الانعقاد بزمن.

٢ - تعليق الانعقاد بإرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>