الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.
٢ - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.
الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها فطعتان هما:
١ - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.
٢ - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.
القطعة الأولى: توجيه الإباحة:
وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.
(١) سورة البقرة [٢٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute