للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.

٢ - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.

الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها فطعتان هما:

١ - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.

٢ - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.

القطعة الأولى: توجيه الإباحة:

وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:

قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.


(١) سورة البقرة [٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>