للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢).

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.

خلاصة ما تقدم:

خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:

١ - الوجوب.

٢٠ - الاستحباب.

٣ - الإباحة.

٤ - التحريم.

٥ - الكراهة.


(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) سورة النساء ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>