للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (١).

وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (٢).

٣ - كفاية الزوجة المادية.

وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.

الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:

١ - إذا حصل به ضرر.

٢ - إذا لم يحصل به ضرر.

الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم النكاح.

الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:

١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.

٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.

٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.

الجزئية الثانية: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) سورة الأعراف ١٨٩.
(٢) سورة الروم ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>