وجه وجوب الطلاق أن الفروج يجب الاحتياط لها، والطلاق أحوط؛ وهو مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
١ - الجواب عن عدم ورود الأمر بالطلاق عن الصحابة.
٢ - الجواب عن بطلان النكاح.
القطعة الأولى: الجواب عن عدم أمر الصحابة بالطلاق:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يأت فيما ورد عنهم اختيار المفقود لزوجته بل الوارد العكس، وهو رفض المفقود لزوجته، وبناء عليه فلا مجال للأمر الثاني بالطلاق، فلا يدل عدم ورود الأمر به على عدم مشروعيته.
الجواب الثاني: أنه لوورد عدم أمرهم بالطلاق مع اختيار المفقود لزوجته لم يدل على عدم وقوع الأمر؛ لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ لعدم الدواعي إلى النقل.