للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.

القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:

١ - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.

٢ - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>