الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.
القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:
١ - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.
٢ - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute