الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.
٢ - أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.
٣ - أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط (١).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح:
١ - أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.
٢ - أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة.
(١) الشرح الممتع ١٢/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute