للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.

٢ - أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.

٣ - أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط (١).

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح:

١ - أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.

٢ - أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة.


(١) الشرح الممتع ١٢/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>