للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثانى: الذكورية:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: دليل الاشتراط:

يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (١).

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:

١ - المرأة؛ لما تقدم.

٢ - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.

الفرع الثالث: الحرية:

وفيه أمران هما:

١ - ولاية المكاتب.

٢ - ولاية القن.

الأمر الأول: ولاية المكاتب:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم ولايته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:

المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.


(١) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/١٨٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>