الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (١).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
١ - المرأة؛ لما تقدم.
٢ - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
١ - ولاية المكاتب.
٢ - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم ولايته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.
(١) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/١٨٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute