للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف: الاتصاف بالعقل والبلوغ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف في الولي: أن غير المكلف يحتاج إلى ولي، ومن يحتاج إلى ولي لا يكون ولياً.

الأمر الثالث: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط التكليف: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن رفع القلم يقتضي عدم صحة التصرف، وعقد النكاح من التصرف.

الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يخرج بالعقل.

٢ - ما يخرج بالبلوغ.

الجانب الأول: ما يخرج بالعقل:

يخرج باشتراط العقل من يأتي:

١ - المجنون.

٢ - الشيخ الذي لا يدرك.

٣ - من دون التمييز.

الجانب الثاني: ما يخرج بالبلوغ:

يخرج بالبلوغ المميز الذي دون البلوغ.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الغلام يصيب الحد/ ٢٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>