الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان المستلحق رجلا.
٢ - إذا كان المستلحق امرأة.
الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المستلحق واحدا.
٢ - إذا كان المستلحق متعددا.
الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان المستلحق مسلما.
٢ - إذا كان المستلحق غير مسلم.
الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:
١ - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.
٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.
٣ - أنه لا مضرة به عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute