المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:
الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.
المسألة الثانية: لحوق النسب:
وفيها فرعان هما:
١ - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.
٢ - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.
الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الإلحاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:
١ - أن يستلحقه من دون التسع.
٢ - أن تستلحقه البكر.
٣ - أن تستلحقه من دون التسع.
الأمر الثاني: الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute