للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يسقط العتق ما يأتي:

١ - عدم وجود الرقبة في الملك، ولا البيع.

٢ - عدم ملك ثمن الرقبة.

٣ - زيادة ثمن الرقبة عن الحاجة.

٤ - زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل زيادة كبيرة.

الفرع الرابع: الانتقال من الرقبة إلى الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - الانتقال مع القدرة.

٢ - الانتقال مع العجز.

الأمر الأول: الانتقال مع القدرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم الانتقال.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجانب الأول: حكم الانتقال:

الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه لا يجوز ولا يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه: أن الكفارة مرتبة، فأولها العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

الجانب الثالث: الدليل:

الدليل على ترتيب الكفارة وعدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>