للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بما يأتي:

١ - أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه، ويفك الرهن بالتسديد أو بخروج الرهن عن يد المرتهن.

٢ - أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق به فإنه يستفيد تعجيل العتق في الكفارة، فقد يرث من مورث له يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه بعد موته.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة الظهار: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه بل الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من ثمن المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>