للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.

٢ - أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.

٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:

١ - أن تكون مرهونة.

٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>