للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - القياس على كفارة القتل.

٣ - أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>