للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - الإيمان.

٢ - السلامة من العيوب.

٣ - عدم انعقاد سبب العتق.

٤ - عدم تعلق حق الغير

الأمر الأول: الإيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:

١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.


(١) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة (٣٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>