ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
١ - الإيمان.
٢ - السلامة من العيوب.
٣ - عدم انعقاد سبب العتق.
٤ - عدم تعلق حق الغير
الأمر الأول: الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:
١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.
(١) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة (٣٢٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute