للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.

الجانب الثالث: الصغير:

وفيه جزءان هما:

١ - حد الصغر.

٢ - الإجبار.

الجزء الأول: حد الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - تحديد الصغر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: تحديد الصغر.

حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:

١ - قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.


(١) سورة النساء [٦].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً/٤٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>