للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي:

١ - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.

٢ - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي:

١ - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.

٢ - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ ٢٠٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>