٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ظهار الكافر:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الظهار.
٢ - تطبيق أحكام الظهار عليه.
الأمر الأول: حكم الظهار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الظهار من الكافر على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute