الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيانهم.
٢ - دليل خروجهم.
٣ - توجيه خروجهم.
الجزء الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.
٢ - الصغير الذي دون التمييز.
الجزء الثاني: دليل خروجهم:
دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الأمر الثاني: القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:
١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute